نظام داخلي جديد … الائتلاف الوطني يكشف عن دفعة جديدة من الإصلاحات

أصدر الائتلاف الوطني نظاماً داخلياً جديداً، بعد جلسة للأمانة العامة عقدها الائتلاف الخميس الماضي للتصويت على التعديلات الجديدة.

وجاء في النسخة الجديدة التي أصدرها الائتلاف الوطني تعديلات على بعض المواد والمصطلحات تضمنت 37 مادة خفضت فيها نسبة تمثيل المكونات المشكلة للائتلاف من 25 مكون إلى 12 مكونا وكانت التعديلات على الشكل التالي:

المادة (1): تضمنت التعريف بالمصطلحات والعبارات الواردة في نسخة النظام الداخلي حددت فيها:

المادة (2): 

عرفت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بانه ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري، ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم .

المادة (3):

حيث ركزت في بنودها على تشكيلات الهيئة العامة والمكونات الأساسية لها والبالغ عددها 12 مكون

المادة (4): الهيئة العامة

التعريف: الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الائتلاف، تنتخب المناصب السيادية، وتقر السياسات العامة، والبرنامج السياسي والرؤية المستقبلية.

المادة (5):

 تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الائتلاف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماع يدعى له بشكل قانوني.

المادة (6): 

الائتلاف الرئيسي في سوريا، وله أن ينشئ فروعا له في أي مكان

المادة (7): 

يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تعدل عضويته في الائتلاف إلى عضو غير ناخب لحين انتهاء تكليفه.

المادة (8): 

ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة أربعة وعشرين شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورة واحدة على انتهاء ولايته. ويحل نائب الرئيس الذي تختاره الهيئة السياسية محل الرئيس عند خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

المادة (9): 

يمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام وأعضاء الهيئة السياسية تعويضاً شهرياً بدل تفرغ يصدر بتحديده قرار من الائتلاف بشرط التفرغ الكامل.

المادة (10): 

. رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة.

2. دعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات العادية والطارئة.

3. تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية.

4. التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف.

5. تفقد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكانيه التخصصية والإقليمية

6. يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه بالمهام المناطة به.

7. يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة للائتلاف بما يراه مناسباً من أعمال.

8. يكون لرئيس الائتلاف سلطة رقابية على جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته، وله اتخاذ القرارات المناسبة.

9. التوقيع على الاتفاقيات، ولا يعتبر أي اتفاق نافذاً إلا بعد مصادقة الهيئة العامة للائتلاف عليه وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

10. العمل على جلب وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من هيئات الائتلاف الأخرى.

المادة (12): 

شروط العضوية:

1. يشترط في عضو الائتلاف الشروط التالية مجتمعة:

2. يلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام بأي عمل باسم الائتلاف دون تكليف رسمي مسبق من الائتلاف أو إحدى هيئاته الرئيسية.

3. يلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع أهداف ومبادئ الائتلاف وخططه وسياساته وعمل هيئاته ومقرراته.

Exit mobile version